وإذا مات أحدهم أو قتل كان ما يستحق من عطائه موروثا عنه على فرائض الله تعالى وهو دين لورثته في بيت المال . 
واختلف الفقهاء في استبقاء نفقات ذريته من عطائه في ديوان الجيش  على قولين : 
أحدهما : أنه قد سقطت نفقتهم من ديوان الجيش لذهاب مستحقه ويحالون على مال العشر والصدقة . 
والقول الثاني : أنه يستبقي من عطائه نفقات ذريته ترغيبا له في المقام وبعثا له على الإقدام . 
واختلف الفقهاء أيضا في سقوط عطائه إذا حدثت به زمانة  على قولين : أحدهما يسقط ; لأنه في مقابلة عمل قد عدم . 
والقول الثاني : أنه باق على  [ ص: 258 ] العطاء ترغيبا في التجند والارتزاق . 
				
						
						
