ويجوز أن يفرض لنقباء أهل الفيء في عطاياهم  ، ولا يجوز أن يفرض لعمالهم لأن النقباء منهم والعمال يأخذون أجرا على عملهم . 
ويجوز أن يكون عامل الفيء  من ذوي القربى من بني هاشم  وبني عبد المطلب  ولا يجوز أن يكون عامل الصدقات  منهما إذا أراد سهمه منها إلا أن يتطوع ; لأن بني هاشم  وبني عبد المطلب  تحرم عليهم الصدقات   [ ص: 166 ] ولا يحرم عليهم الفيء ولا يجوز لعامل الفيء أن يقسم ما جباه إلا بإذن . 
ويجوز لعامل الصدقات أن يقسم ما جباه بغير إذن ما لم ينه عنه ، لما قدمناه من صرف مال الفيء عن اجتهاد الإمام ومصرف الصدقة نص بالكتاب 
				
						
						
