باب في نسخ ما استثنى به من عدة المطلقات 
 2282 حدثنا  أحمد بن محمد بن ثابت المروزي  حدثني   علي بن حسين  عن  أبيه  عن يزيد النحوي  عن  عكرمة  عن  ابن عباس  قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء   وقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم  فعدتهن ثلاثة أشهر  فنسخ من ذلك وقال ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة  تعتدونها  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					