( القاعدة الخامسة والعشرون بعد المائة ) : النية النية تعم الخاص وتخصص العام بغير خلاف فيها ، وهل تقيد المطلق أو تكون استثناء من النص ؟ على وجهين فيها ، فهذه أربعة أقسام : 
أما القسم الأول : فله صور كثيرة : منها : لو حلف على زوجته لا تركت هذا الصبي يخرج فخرج بغير اختيارها  ، فنص  أحمد  في رواية  مهنا  أنه إن نوى أن لا يخرج من الباب فخرج فقد حنث وإن كان نوى أن لا تدعه لم يحنث ; لأنها لم تدعه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					