( القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة ) : إذا تعارض الأصل والظاهر  فإن كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعا كالشهادة والرواية والإخبار فهو مقدم على الأصل بغير خلاف ، وإن لم يكن كذلك بل كان مستنده العرف أو العادة الغالبة أو القرائن أو غلبة الظن ونحو ذلك ، فتارة يعمل بالأصل ولا يلتفت إلى الظاهر ، وتارة يعمل بالظاهر ولا يلتفت إلى الأصل ، وتارة يخرج في المسألة خلاف ، فهذه أربعة أقسام . القسم الأول . ما ترك العمل فيه بالأصل للحجة الشرعية وهي قول من يجب العمل بقوله ، وله صور كثيرة جدا : منها : شهادة عدلين بشغل ذمة المدعى عليه    . 
ومنها : شهادة عدلين ببراءة ذمة من علم اشتغال ذمته بدين ونحوه    . 
ومنها : إخبار الثقة العدل بأن كلبا ولغ في هذه الإناء    .  [ ص: 339 ] 
ومنها : إخباره بدخول وقت الصلاة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					