( الفرق السابع والمائتان بين قاعدة ما يضمنه الأجراء إذا هلك وبين قاعدة ما لا يضمنونه )
اعلم أن الهلاك خمسة أقسام ما هلك بسبب حامله من عثار أو ضعف حبل لم يغرر به أو ذهاب دابة أو سفينة بما فيهما فلا ضمان ، ولا أجرة ، ولا عليه أن يأتي بمثله ليحمله قاله مالك ، وقال غيره ما هلك بعثار كالهالك بأمر سماوي ، وقال ابن نافع لرب السفينة بحساب ما بلغت .
( الثاني ) ما غر فيه بضعف حبل يضمن القيمة بموضع الهلاك لأنه موضع التفريط ، وله من الكراء بحسابه ، وقيل بموضع الحمل لأنه منه ابتداء التعدي .
( الثالث ) ما هلك بأمر سماوي بالبينة فله الكراء كله ، وعليه حمل مثلهم من موضع الهلاك لأن أجزاء المنفعة مضمونة عليه . ( الرابع ) ما هلك بقولهم من الطعام لا يصدقون [ ص: 12 ] فيه لقيام التهمة ، ولهم الكراء كله لأن شأن الطعام امتداد الأيدي إليه لأنهم استحقوه بالعقد . ( الخامس ) ما هلك بأيديهم من العروض يصدقون فيه لعدم التهمة ، ولهم الكراء كله ، وعليهم حمل مثله من موضع الهلاك لأنهم لما قصدوا أشبه ما هلك بأمر سماوي ، وقال ابن حبيب لهم من الكراء بحسب ما بلغوا ، ويفسخ الكراء لأنه لما كان لا يعلم إلا من قولهم أشبه ما هلك بعثار
[ ص: 12 ]


