الرابعة يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها وقريب منها : يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا . 
وربما يقال : يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل . 
وقد يقال : أوائل العقود تؤكد بما لا يؤكد به أواخرها ، والعبارة الأولى أحسن وأعم . 
ومن فروعها : سجود التلاوة في الصلاة  ، يجوز على الراحلة قطعا تبعا ، وجرى فيه خارجها خلاف لاستقلاله . 
ومنها : المستعمل في الوضوء ، لا يستعمل في الجنابة  اتفاقا ، ويستتبع غسل الجنابة الوضوء على الأصح ، ويندرج فيه الترتيب والمسح . 
ومنها : المستعمل في الحدث ، لا يستعمل في الخبث  ، وعكسه على الأصح . 
ولو كان على محل نجاسة فغسله عنها وعن الحدث طهرا في الأصح . 
ومنها : لا يثبت شوال إلا بشهادة اثنين قطعا    . 
ولو صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما ولم يروا الهلال ، أفطروا في الأصح لحصوله ضمنا وتبعا . 
ومنها : لا يثبت النسب بشهادة النساء  ، فلو شهدن بالولادة على الفراش ثبت النسب تبعا . 
ومنها : البيع الضمني  ، يغتفر فيه ترك الإيجاب والقبول ، ولا يغتفر ذلك في البيع المستقل .  [ ص: 121 ] 
ومنها : الصور التي يصح فيها ملك الكافر المسلم  ، لكونه تبعا له ولا يصح استقلالا وستأتي في الكتاب الخامس . 
ومنها : لا يصح بيع الزرع الأخضر  إلا بشرط القطع ، فإن باعه مع الأرض جاز تبعا ومنها : لا يجوز تعليق الإبراء . 
ولو علق عتق المكاتب جاز وإن كان متضمنا للإبراء . ومنها : لا يجوز تعليق الاختيار ، وله تعليق طلاق أربع منهن مثلا ، فيقع الاختيار . معلقا ضمنا ، فإن الطلاق اختيار للمطلقة . 
ومنها : الوقف على نفسه ، لا يصح . 
ولو وقف على الفقراء ثم صار منهم استحق في الأصح تبعا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					