[ ص: 527 ] ما افترق فيه الجزية والهدنة  افترقا في أمور : أحدها : أن عقد الجزية لازم وعقد الهدنة جائز الثاني : أن عقد الهدنة لا يجوز أكثر من أربعة أشهر : إلا لضعف فيجوز عشر سنين فقط بخلاف الجزية الثالث : أن الهدنة تعقد بغير مال ولا يجوز عقد الجزية بدونه ولا بأقل من دينار . 
				
						
						
