باب الدعوى والبيانات . 
قال الماوردي  في الحاوي : الدعوى على ستة أضرب    : صحيحة ، وفاسدة ، ومجملة وناقصة ، وزائدة ، وكاذبة ، فالصحيحة : ما استجمعت فيها شروط الدعوى . والفاسدة : ما اختل منها شرط في الدعوى كما إذا ادعى المسلم نكاح المجوسية ، أو الحر الموسر نكاح أمة  ، أو في المدعى به ، كدعوى الميتة ، والخمر ، أو سبب الدعوى كدعوى الكافر شراء المصحف ، والمسلم ، وطلب تسليمه ، وكذلك من ذكر سببا باطلا لاستحقاقه ، والمجملة : كقوله : لي عليه شيء ، وهي الدعوى بالمجهول ، فلا تسمع إلا في صور ستأتي . 
والناقصة : إما لنقص صفة كقوله : لي عليه ألف ، ولا يبين صفتها ، أو شرط كدعوى النكاح من غير ذكر ولي وشهود  وكلاهما لا تسمع إلا دعوى الممر في ملك الغير ، أو حق إجراء الماء ،  فلا يشترط تعيين ذلك بحد ، أو ذرع . بل يكفي تحديد الأرض ، والدار . 
والزائدة : تارة لا تفسد ، نحو ابتعته في سوق كذا ، أو على أن أرده بعيب إذا وجده . وتارة تفسد نحو : ابتعته على أن يقيلني إذا استقلته . والكاذبة : هي المستحيلة : كمن ادعى بمكة  أنه تزوج فلانة أمس بالبصرة     . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					