ويتعلق بهذه القاعدة قواعد الأولى : الضروريات تبيح المحظورات  بشرط عدم نقصانها عنها ، ومن ثم جاز أكل الميتة عند المخمصة  ، وإساغة اللقمة بالخمر  ، والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه  ، وكذا إتلاف المال  ، وأخذ مال الممتنع من أداء الدين بغير إذنه  ، ودفع الصائل ولو أدى إلى قتله  ، ولو عم الحرام قطرا ، بحيث لا يوجد فيه حلال إلا نادرا  فإنه يجوز استعمال ما يحتاج إليه ، ولا يقتصر على الضرورة . 
قال الإمام    : ولا يرتقي إلى التبسط ، وأكل الملاذ بل يقتصر على قدر الحاجة . 
قال ابن عبد السلام    : وفرض المسألة : أن يتوقع معرفة صاحب المال في المستقبل . 
فأما عند اليأس فالمال حينئذ للمصالح ; لأن من جملة أموال بيت المال : ما جهل مالكه . 
ويجوز إتلاف شجر الكفار وبنائهم لحاجة القتال ، والظفر بهم  ، وكذا الحيوان الذي يقاتلون عليه ، ونبش الميت بعد دفنه  للضرورة بأن دفن بلا غسل ، أو لغير القبلة أو في أرض أو ثوب مغصوب . وغصب الخيط لخياطة جرح حيوان محترم    . 
وقولنا : " بشرط عدم نقصانها عنها " ليخرج ما لو كان الميت نبيا فإنه لا يحل أكله للمضطر لأن حرمته أعظم في نظر الشرع من مهجة المضطر . وما لو أكره على القتل أو الزنا  ، فلا يباح واحد منهما بالإكراه لما فيهما من المفسدة التي تقابل حفظ مهجة المكره ، أو تزيد عليها . وما لو دفن بلا تكفين  فلا ينبش ، فإن مفسدة هتك حرمته أشد من عدم تكفينه الذي قام الستر بالتراب مقامه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					