قاعدة : 
الشهادة على النفي    : لا تقبل ، إلا في ثلاثة مواضع : أحدها : الشهادة على أن لا مال له ، وهي شهادة الإعسار . 
الثاني : الشهادة على أن لا وارث له . 
الثالث : أن يضيفه إلى وقت مخصوص ، كأن يدعي عليه بقتل أو إتلاف أوطلاق في وقت كذا ، فيشهد له بأنه ما فعل ذلك في هذا الوقت ، فإنها تقبل في الأصح . 
				
						
						
