قاعدة : 
من قتل بشخص : قطع به ، ومن لا فلا    . واستثنى في الشرح الصغير من 
الأول : اليد الشلاء مثلا ، فإن صاحبها يقتل قاتله ، ولا يقطع ; لأن شرطها أن يكون نصفا من صاحبها ، وليست الشلاء كذلك . واستثنى البلقيني  من . 
الثاني : ما إذا جنى المكاتب على عبده في الطرف ، فله القصاص  [ ص: 485 ] منه كما نص عليه في الأم . سواء تكاتب عليه أم لا ، مع أنه لا يقتل به ، على الأصح . قال : ولم أر من تعرض لاستثنائها . 
				
						
						
