باب الوكالة قاعدة : 
من صحت منه مباشرة الشيء : صح توكيله فيه غيره  ، وتوكله فيه عن غيره ، ومن لا ، فلا ويستثنى من 
الأول : العبادات البدنية ، إلا الحج والصوم عن الميت ، والمعضوب ، والأيمان ، والنذر واللعان ، والإيلاء ، والقسامة ، والشهادات تحملا وأداء ، وتعليق الطلاق ، والعتق ; والتدبير ، والظهار ، والإقرار ، وتعيين المطلقة ، والمعتق ، والاختيار ، والظافر له الأخذ ، وكسر الباب دون التوكيل فيه ، والوكيل ، والعبد المأذون ، يقدران على التصرف ولا يوكلان إذا لم يؤذن لهما ، والولي إذا نهته عن التوكيل والسفيه المأذون له في النكاح : ليس له التوكيل فيه ، حكاه الرافعي  عن ابن كج    ; لأن حجره لم يرتفع إلا عن مباشرته . 
قال في الكفاية : والعبد كذلك . والمرأة : لا يجوز أن تتوكل إلا بإذن زوجها    . قاله الماوردي  والروياني    ; لأنه أمر يحوج إلى الخروج . ويستثنى من الثاني مسائل . منها : الأعمى يوكل في العقود وإن لم يقدر عليها . ومنها : المحرم يوكل في النكاح من يعقد له بعد التحلل . ومنها : المعلق الطلاق في الدورية لا يقدر على إيقاعه بنفسه ويقع من وكيله . 
ومنها : الإمام الأعظم إذا كان فاسقا ، لا يزوج الأيامى ولا يقضي ولا يشهد ولكنه ينصب القضاة حتى يزوجوا حكاه المتولي  عن  القاضي حسين  وعلله بأنا إنما لم نعزله بالفسق لخوف الفتنة ، وليس في منعه من القضاء والتزويج إثارة فتنة وصححه السبكي    . 
ومنها : المرأة يوكلها الولي لتوكل رجلا عنه في تزويج ابنته  ، فإنه يصح على النص . 
ومنها : من له قصاص طرف وحد قذف يوكل فيه ولا يباشره بنفسه خوف الحيف ومنها : المرأة توكل في الطلاق في الأصح ولا تباشره بنفسها . 
ومنها : توكيل الكافر في شراء المسلم    : يصح في الأصح مع امتناع شرائه لنفسه . ومنها : توكيله في طلاق المسلمة ، يصح في الأصح . 
 [ ص: 464 ] ومنها : توكيل معسر موسرا في نكاح أمة  ، يجوز كما في فتاوى البغوي    . ومنها : توكيل شخص في قبول نكاح أخته ونحوها    . 
				
						
						
