باب القرض قاعدة : 
ما جاز السلم فيه ، جاز قرضه ، وما لا فلا    . ويستثنى من الأول : الجارية التي تحل للمقترض ، كما ذكره الشيخان    . والدراهم المغشوشة كما ذكره الروياني  في البحر ، ويستثنى من الثاني : الخبز ، كما صححه في الشرح الصغير ، وشقص الدار ، كما نقله في المطلب عن الأصحاب ، ومنافع الأعيان فيما ذكرها المتولي    . والمجزوم به في الروضة عن  القاضي حسين    : منع قرضها لمنع السلم فيها . أما منافع الذمة . فالمصرح به في الشرح والروضة : جواز السلم فيها ، فيجوز قرضها . 
				
						
						
