ضابط :
لا يعتبر لمأموم تقدم إحرام مأموم إلا في صورتين :
إحداهما : أن يكون بينه وبين الإمام مأموم لولاه لم يحصل اتصال ذكره القاضي حسين وأقره الشيخان .
الثانية في الجمعة : من لا تنعقد به لا ينعقد إحرامه بها حتى يحرم أربعون كاملون ذكره القاضي حسين واستشكله البلقيني .


