القول في الموالاة هي سنة على الأصح : في الوضوء ، والغسل ، والتيمم ، إلا في  طهارة دائم الحدث فواجبة وبين أشواط الطواف والسعي والجمع بين الصلاتين في وقت الثانية ، وأيمان القسامة وسنة تعريف اللقطة وقيل : واجبة في الكل وواجبة على الأصح في الجمع في وقت الأولى ، وبين طهارة دائم الحدث وصلاته ، وبين كلمات الأذان والإقامة ، وبين الخطبة وصلاة الجمعة ، وفي الخطبة ، وكأيمان اللعان وسنة التغريب في الزنا وقيل : لا يجب في الكل ،  [ ص: 408 ] ويجب قطعا بين كلمات الفاتحة والتشهد ورد السلام ، والإيجاب والقبول في العقود إلا الوصية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					