القول في الإدراك فيه فروع : منها : الجمعة تدرك بركعة قطعا  ومنها : الأداء يدرك بركعة في الوقت  على الأصح . 
والثاني : بتكبيرة والثالث : بالسلام ومنها : فضيلة أول الوقت  ، وتدرك بأن يشتغل بأسباب الصلاة كلما دخل الوقت . 
 [ ص: 404 ] وقيل : لا بد من تقديم الستر على الوقت ; لأن وجوبه لا يختص بالصلاة وقيل : لا بد من تقديم كل ما يمكن تقديمه وقيل : يحصل بإدراك نصف الوقت وقيل : بنصف وقت الاختيار ، ومنها : فضيلة تكبيرة الإحرام  وتدرك بأن يشتغل بالتحريم عقب تحريم إمامه وقيل : بإدراك بعض القيام ، وقيل : بإدراك الركوع الأول ومنها : فضيلة الجماعة ، وتدرك بجزء قبل السلام وقيل : بركعة مع الإمام وهل تدرك بذلك فضيلة الجماعة التي هي التضعيف إلى بضع وعشرين ؟ ظاهر كلامهم : نعم . 
لكن قال في الخادم : إن عبارة الرافعي    : تدرك بركعة الجماعة وأن بين بركة الجماعة وفضلها فرقا . ومنها : وجوب الصلاة بزوال العذر  ، وتدرك بإدراك تكبيرة من وقتها أو وقت ما بعدها إن جمعت معها هذا هو الأصح من ستة وعشرين وجها . 
والثاني : يكفي بعض تكبيرة . 
والثالث : ركعة مسبوق . 
والرابع : ركعة تامة . 
والخامس : قدر الأولى وتكبيرة الثانية . 
والسادس : قدرها ، وبعض تكبيرة الثانية . 
والسابع : قدرها وركعة تامة . 
والثامن : قدرها وركعة مسبوق . 
والتاسع : قدر الثانية وتكبيرة في الأولى . 
والعاشر : قدرها ، وبعض تكبيرة . 
والحادي عشر : قدرها وركعة تامة . 
والثاني عشر : قدرها وركعة مسبوق . 
والثالث عشر : قدر الثانية فقط وتعتبر الطهارة مع كل واحد منها ، فتصير ستة وعشرين . 
ومنها : وجوبها بإدراك جزء من الوقت قبل حدوث العذر  ، والأصح : أنه يحصل بإدراك قدر الفرض فقط .  [ ص: 405 ] وقيل : بإدراك ما يجب به آخرا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					