قاعدة أسباب الضمان أربعة  أحدها : العقد ، كالمبيع ، والثمن المعين قبل القبض والسلم ، والإجارة . 
الثاني : اليد مؤتمنة كانت كالوديعة ، والشركة ، والوكالة ، والمقارضة إذا حصل التعدي ، أو لا ، كالغصب ، والسوم ، والعارية ، والشراء فاسدا . 
الثالث : الإتلاف نفسا ، أو مالا ويفارق ضمان اليد : في أنه يتعلق الحكم فيه بالمباشر ، دون السبب وضمان اليد يتعلق بهما . 
الرابع : الحيلولة ما تؤخذ قيمته للحيلولة ، وما لا تؤخذ فيه فروع : 
الأول : المسلم فيه : إذا وجد المسلم إليه في مكان لا يلزم فيه الأداء  وفيه وجهان الصحيح : لا تؤخذ ; لأن أخذ العوض عنه غير جائز الثاني - إذا قطع صحيح الأنملة الوسطى ممن لا عليا له  فهل له طلب الأرش للحيلولة ؟ وجهان : الصحيح : لا ، حتى يعفو .  [ ص: 363 ] 
الثالث : إذا نقل المغصوب إلى بلد آخر وأبق  ، فللمالك المطالبة بالقيمة في الحال للحيلولة قطعا ، فإذا رده ردها . 
الرابع : إذا ادعى عينا غائبة عن البلد وسمع القاضي البينة ، وكتب بها إلى قاضي بلد العين ليسلمها للمدعى بكفيل ، لتشهد البينة على عينها ، ويؤخذ من الطالب القيمة للحيلولة قطعا    . 
الخامس : إذا حال بين من عليه القصاص ، ومستحق الدم  ، لا يؤخذ قطعا . 
السادس : إذا أقر بعين لزيد ثم بها لعمرو  غرم له قيمتها في الأصح ; لأنه حال ، بينه وبينها بإقراره الأول . 
				
						
						
