الخامس : لا تجب فيه الزكاة إن كان ماشية  ، وعللوه بأن السوم شرط وما في الذمة لا يوصف به . واستشكله الرافعي    : بأن المسلم في اللحم يذكر أنه من راعية أو معلوفة ، فكما يثبت في الذمة لحم راعية ، فلتثبت الراعية نفسها وأجاب القونوي    : بأن المدعى اتصافه بالسوم المحقق وثبوتها في الذمة سائمة أمر تقديري ولا يجب فيه أيضا إن كان معسرا ; لأن شرطه الزهو في ملكه ولم يوجد ، ولا إن كان دين  [ ص: 332 ] كتابة أو دينا آخر على المكاتب لعدم لزومه . 
وأما إن كان عرضا ، ففي كتب الشيخين    : أنه كالنقد . وسوى في التتمة بينه وبين الماشية ; لأن ما في الذمة : لا يتصور فيه التجارة وادعى نفي الخلاف . وبذلك أفتى البرهان الفزاري    : أنه لو أسلم في عرض ، بنية التجارة  لم تجب فيه الزكاة قال : لأنه لم يتملكه ملكا مستقرا . أما كونه غير مستقر ، فواضح . وأما كون الاستقرار شرط وجوب الزكاة ، فقولهم في الأجرة : لا يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر . 
قال : والسلم أولى بعدم الوجوب من الأجرة ; لأنها مقبوضة ، يملك التصرف فيها بخلافه . قال : وقول الرافعي    : إن العرض تجب فيه الزكاة محمول على ما إذا ثبت في الذمة بالقرض انتهى . 
وفي البحر ، والحاوي : المسلم فيه للتجارة ، لا تجب زكاته  ، قولا واحدا ، فإذا قبضه استأنف الحول . قال في الخادم : وإذا قلنا بوجوبه ، فلا يدفع حتى يقبض . وهل يقوم بحالة الوجوب أو القبض ؟ فيه نظر . والصواب : اعتبار أقل القيمتين كالأرش ، فإن الزكاة مواساة انتهى . 
وأما النقد : فالجديد : وجوب الزكاة  فيه ، ثم إن كان حالا وتيسر أخذه - بأن كان على مليء مقر حاضر باذل وجب إخراجها في الحال وإن كان مؤجلا أو على معسر أو منكر ، أو مماطل ، لم تجب حتى يقبض . 
قال الزركشي    : وهل يتعلق به تعلق شركة ، كالأعيان ، أو لا ؟ لم أر من صرح به ، فإن قلنا به ، فهل يسمع دعوى المالك بالكل ; لأن له ولاية القبض ، لأجل أداء الزكاة ؟ وإذا حلف ، فهل يحلف على الكل ؟ أو يقول : إنه باق في ذمته ، وإنه يستحق قبضه ؟ ينبغي الثاني . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					