المسألة السادسة الملك : إما للعين والمنفعة معا ، وهو الغالب . أو للعين فقط  كالعبد الموصى بمنفعته أبدا  رقبته ملك للوارث . وليس له شيء من منافعه ، وعليه نفقته ومؤنته . ولا يصح بيعه لغير الموصى له ، ويصح له إعتاقه ، لا عن الكفارة ، ولا كتابته . وله وطؤها إن كانت ممن لا تحبل ، وإلا فلا . وفي كل من ذلك خلاف وإما للمنفعة فقط ، كمنافع العبد الموصى بمنفعته أبدا ، وكالمستأجر ، والموقوف على معين .  وقد يملك الانتفاع دون المنفعة كالمستعير . والعبد الذي أوصي بمنفعته مدة حياة الموصى له    . وكالموصى بخدمته وسكناها    . 
فإن ذلك إباحة له ، لا تمليك وكذا الموقوف على غير معين  كالربط والطعام المقدم للضيف  وكل من ملك المنفعة ، فله الإجارة ، والإعارة . ومن ملك الانتفاع ، فليس له الإجارة قطعا ، ولا الإعارة في الأصح . ونظير ذلك   : الأمة المزوجة : إذا وطئت بشبهة ، أو إكراه  ، فإن مهرها للسيد ; لأنه مالك البضع ، لا للزوج ; لأنه لم يملكه ، بل ملك الانتفاع به ، وكذا الحرة : إذا وطئت بشبهة    : مهرها لها ، لا لزوجها ، فإنه ملك الانتفاع ببعضها دونه . 
 [ ص: 327 ] قال العلائي    : ومن ذلك أيضا : الإقطاع " على الرأي المختار " فإن المقطع لم يملك إلا أن ينتفع ، بدليل الاسترجاع منه ، متى شاء الإمام ، فليس له الإجارة ، إلا أن يأذن له الإمام أو يستقر العرف بذلك . كما في الإقطاعات بديار مصر    . قال : وهذا هو الذي كان يفتي به شيخنا برهان الدين  ، وكمال الدين  ، وهو اختيار شيخهما تاج الدين الفزاري    . والذي أفتى به النووي    : صحة إجارة الأقطاع  ، وشبهه بالصداق قبل الدخول . 
قال العلائي    : وفي ذلك نظر ; لأن الزوجة ملكت الصداق بالعقد ملكا تاما ، وإذا قبضته كان لها التصرف فيه بالبيع وغيره ، والإقطاع ليس كذلك . وقد قال الرافعي    : إن الوصية بالمنافع إذا كانت مطلقة أو مقيدة بالتأبيد أو بمدة معينة  كالسنة مثلا يكون تمليكا لها بعد الموت ، فتصح إجارتها وإعارتها ، والوصية بها وتنتقل عن الموصى له بموته إلى ورثته ، ثم قال : أما إذا قال أوصيت لك بمنافعه مدة حياتك فهو إباحة وليس بتمليك وليس له الإجارة ، وفي الإعارة وجهان . 
وإذا مات الموصى له رجع الحق إلى ورثة الموصي . وهذه المسألة أشبه شيء بالإقطاع ; لأنه مقيد عرفا بحياة المقطع ، وإذا مات بطل بل هو أضعف من الوصية ; لأنه قد يسترجع منه في حياته بخلاف الوصية ا هـ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					