الخلع  إن قلنا : إنه طلاق " وهو الأظهر " فلفظ الفسخ كناية فيه قال في أصل الروضة : وأما لفظ الخلع ففيه قولان قال في الأم : كناية ، وفي الإملاء : صريح قال الروياني  وغيره : الأول أظهر ، واختار الإمام  ، والغزالي  والبغوي  الثاني ولفظ المفاداة : كلفظ الخلع في الأصح . 
وقيل : كناية قطعا وإذا قلنا : لفظ الخلع صريح ، فذاك إذا ذكر المال ، فإن لم يذكره فكناية على الأصح . وقيل : على القولين وهل يقتضي الخلع المطلق الجاري بغير ذكر المال ثبوت المال  ؟ أصحهما عند الإمام  والغزالي  ، والروياني    : نعم للعرف ، والثاني : لا لعدم الالتزام هذه عبارة الروضة . 
وعبارة المنهاج : ولفظ الخلع صريح ، وفي قول : كناية فعلى الأول : فلو جرى بغير ذكر مال وجب مهر المثل في الأصح وهي صريحة في أن لفظ الخلع صريح . 
وإن لم يذكر معه المال ، وهو خلاف ما في الروضة قال الشيخ ولي الدين  في نكته : والحق أنه لا منافاة بينهما ، فإنه ليس في المنهاج أنه صريح مع عدم ذكر المال ، فلعل مراده : أنه جرى بغير ذكر مال ، مع وجود مصحح له ، وهو : اقتران النية به ، انتهى فالحاصل : أن لفظ الخلع والمفاداة ، صريحان ، مع ذكر المال ، كنايتان إن لم يذكر ويصح بجميع كنايات الطلاق ، سواء قلنا إنه طلاق ، أو فسخ في الأصح ومن كناياته : لفظ البيع والشراء ، نحو : بعتك نفسك فتقول : اشتريت ، أو قبلت والإقالة ، وبيع الطلاق بالمهر من جهته ، وبيع المهر بالطلاق ، من جهتها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					