ضابط : 
اتحاد القابض ، والمقبض ممنوع  لأنه إذا كان قابضا لنفسه احتاط لها ، وإذا كان مقبضا ، وجب عليه وفاء الحق من غير زيادة ، فلما تخالف الغرضان والطباع لا تنضبط امتنع الجمع ، ولهذا لو وكل الراهن المرتهن في بيع الرهن لأجل وفاء دينه لم يجز ; لأجل التهمة ، واستعجال البيع ، ولو قال لمستحق الحنطة من دينه : اقبض من زيد مالي عليك لنفسك ، ففعل ، لم يصح ، ويستثنى صور : 
الأولى : الوالد يتولى طرفي القبض في البيع  ، لأن القبض لا يزيد على العقد ، وهو يملك الانفراد به . 
الثانية : وفي النكاح إذا أصدق في ذمته ، أو في مال ولد ولده لبنت ابنه    . 
الثالثة : إذا خالعها على طعام في ذمتها ، بصيغة السلم ، وأذن لها في صرفه لولده منها فصرفته له ، بلا قبض  ، برئت . 
الرابعة : مسألة الظفر إذا ظفر بغير جنس حقه ، أو بجنسه  ، وتعذر استيفاؤه من المستحق عليه طوعا ، فأخذه يكون قبضا منه لحق نفسه ، فهو قابض مقبض . 
الخامسة : لو أجر دارا ، وأذن له في صرف الأجرة في العمارة  ، جاز . 
السادسة : لو وكل الموهوب له الغاصب ، أو المستعير ، أو المستأجر : في قبض ما في يده من نفسه  وقيل صح ، وبرئ الغاصب ، والمستعير إذا مضت مدة يتأتى فيها القبض ، كما نقله الرافعي  في باب الهبة عن  الشيخ أبي حامد  ، وغيره ، ثم قال : وهذا يخالف الأصل المشهور : أن الواحد لا يكون قابضا ومقبضا . 
السابعة : نقل الجوري  ، عن  الشافعي    : أن الساعي يأخذ من نفسه لنفسه    . 
الثامنة : أكل الوصي الفقير مال اليتيم    . 
قال الشيخ عز الدين    : إن جعلناه قرضا ، اتحد المقرض ، والمقترض ، وإن لم نجعله قرضا ، فقد قبض من نفسه لنفسه . 
التاسعة : أو امتنع المشتري من قبض المبيع ، ناب القاضي عنه ، فإن فقد  ، ففي  [ ص: 282 ] وجه : أن البائع يقبض من نفسه للمشتري ، فيكون قابضا مقبضا والمشهور خلافه ، وأنه من ضمان البائع ، كما كان . قال الإمام    : ولو صح ذلك الوجه لكان من عليه دين حال ، وأحضره إلى مستحقه وامتنع من قبضه ، يقبض من نفسه ، ويصير في يده أمانة ، وتبرأ ذمته ، ولم يقل بذلك أحد . 
العاشرة : لو أعطاه ثوبا ، وقال : بع هذا واستوف حقك من ثمنه  ، فهو في يده أمانة . لا يضمنه لو تلف وهل يصح أن يقبض من نفسه في وجهان . قلت  وسئلت عن رجل أذن لزوجته : أن تقترض عليه كل يوم مائة درهم ، تنفقها على نفسها  ، فهل يصح ذلك فأجبت : نعم ، وبلغني أن بعض من لا علم عنده ولا تحقيق أنكره لأنه يلزم منه : اتحاد القابض والمقبض . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					