السابعة : قال الأصحاب " لا يخلو الوطء في غير ملك اليمين عن مهر ، أو عقوبة إلا في صور : الأولى : في الذمية إذا نكحت في الشرك على التفويض  ، وكانوا يرون سقوط المهر عند المسيس . 
الثانية : إذا زوج أمته بعبده    . 
الثالثة : إذا وطئ البائع الجارية المبيعة قبل الإقباض    . 
الرابعة : السفيه إذا تزوج رشيدة بغير إذن الولي ووطئ    .  [ ص: 273 ] 
الخامسة : المريض إذا عتق أمته وتزوجها ووطئ ومات  ، وهي ثلث ماله وخيرت فاختارت بقاء النكاح . 
السادسة : أذن الراهن للمرتهن في الوطء ، فوطئ ظانا للحل    . 
السابعة : وطئت المرتدة والحربية بشبهة    . الثامنة : العبد إذا وطئ سيدته بشبهة .  
التاسعة : بحثها الرافعي  فيما لو أصدق الحربي امرأته مسلما استرقوه ، وأقبضها . ثم أسلما وانتزع من يدها  أنه لا يجب مهر كما لو أصدقها خمرا وأقبضها ، ثم أسلما . 
العاشرة : الموقوف عليه إذا وطئ الموقوفة    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					