[ ص: 219 ] تنبيه : 
من المشكل : قول المنهاج في عدة مواضع : منها : " في الطلاق " يشترط لنفوذه : التكليف إلا السكران    . 
وقال في الدقائق وغيرها : إن قوله " إلا السكران " زيادة على المحرر ، لا بد منها ، فإنه غير مكلف ، مع أنه يقع طلاقه . 
قال الإسنوي    : وهذا كلام غير مستقيم ، فإن الصواب : أنه مكلف . 
وحكمه كحكم الصاحي فيما له وعليه ، غير أن الأصوليين قالوا : إنه غير مكلف ، وأبطلوا تصرفاته مطلقا ، فخلط النووي  طريقة الفقهاء بطريقة الأصوليين ، فإنه نفى عنه التكليف ومع ذلك حكم بصحة تصرفاته ، وهما طريقتان لا يمكن الجمع بينهما . 
وقال في الخادم : ما ذكره الإسنوي  مردود ، بل الأصوليون قالوا : إنه غير مكلف مع قولهم بنفوذ تصرفاته ، صرح بذلك الإمام  والغزالي  ، وغيرهما . وأجابوا عن نفوذ تصرفاته بأنه من قبيل ربط الأحكام بالأسباب ، الذي هو خطاب الوضع وليس من باب التكليف . 
وعن ابن سريج    : أنه أجاب بجواب آخر ، وهو أنه لما كان سكره لا يعلم إلا من جهته ، وهو متهم في دعوى السكر لفسقه . ألزمناه حكم أقواله ، وأفعاله وطردنا ما لزمه في حال الصحة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					