ما يباح بالإكراه وما لا يباح  فيه فروع : الأول : التلفظ بكلمة الكفر  ، فيباح به ، للآية . ولا يجب ، بل الأفضل : الامتناع 
 [ ص: 207 ] مصابرة ، على الدين ، واقتداء بالسلف . وقيل : الأفضل التلفظ ، صيانة لنفسه . وقيل : إن كان ممن يتوقع منه النكاية في العدو ، والقيام بأحكام الشرع فالأفضل التلفظ ، لمصلحة نقائه ، وإلا فالأفضل الامتناع .
الثاني : القتال المحرم لحق الله  ، يباح به ، بلا خلاف . بخلاف المحرم للمالية ، كنساء الحرب . وصبيانهم ، فيباح به . 
الثالث : الزنا ، ولا يباح به  بالاتفاق أيضا ; لأن مفسدته أفحش من الصبر على القتل وسواء كان المكره رجلا ، أو امرأة . 
الرابع : اللواط ، ولا يباح به  أيضا . صرح به في الروضة . 
الخامس : القذف    . قال العلائي    : لم أر من تعرض له . وفي كتب الحنفية : أنه يباح بالإكراه . ولا يجب به حد ، وهو الذي تقتضيه قواعد المذهب . انتهى . 
قلت : قد تعرض له ابن الرفعة  في المطلب ، فقال : يشبه أن يلتحق بالتلفظ بكلمة الكفر ولا نظر إلى تعلقه بالمقذوف ; لأنه لم يتضرر به . 
السادس : السرقة  ، قال في المطلب : يظهر أن تلتحق بإتلاف المال ; لأنها دون الإتلاف . 
قال في الخادم : وقد صرح جماعة بإباحتها ، منهم  القاضي حسين    ; في تعليقه . قلت : وجزم به الإسنوي  في التمهيد . 
السابع : شرب الخمر  ويباح به قطعا استبقاء للمهجة ، كما يباح لمن غص بلقمة أن يسيغها به ، ولكن لا يجب على الصحيح ، كما في أصل الروضة . 
الثامن : شرب البول ، وأكل الميتة  ، ويباحان . وفي الوجوب : احتمالان  للقاضي حسين    . 
قلت : ينبغي أن يكون أصحهما الوجوب . 
التاسع : إتلاف مال الغير  ، ويباح به ، بل يجب قطعا ، كما يجب على المضطر أكل طعام غيره . 
العاشر : شهادة الزور  ، فإن كانت تقتضي قتلا ، أو قطعا ألحقت به ، أو إتلاف مال ألحقت به ، أو جلدا ، فهو محل نظر ، إذ يفضي إلى القتل ، كذا في المطلب . 
وقال الشيخ عز الدين    : لو أكره على شهادة زور ، أو حكم باطل في قتل ، أو قطع ، أو إحلال بضع ، استسلم للقتل ، وإن كان يتضمن إتلاف مال ، لزمه ذلك حفظا للمهجة . 
الحادي عشر : الفطر في رمضان  ، يباح به ، بل يجب على الصحيح . 
الثاني عشر : الخروج من صلاة الفرض    : وهو كالفطر . 
 [ ص: 208 ] فائدة : ضبط الأودني  هذه الصور : بأن ما يسقط بالتوبة ، يسقط حكمه بالإكراه ، وما لا فلا ، نقله في الروضة وأصلها . 
قال في الخادم : وقد أورد عليه شرب الخمر ، فإنه يباح بالإكراه ، ولا يسقط حده بالتوبة وكذلك القذف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					