قاعدة ( كل من علم تحريم شيء ، وجهل ما يترتب عليه  ، لم يفده ذلك ) كمن علم تحريم الزنا ، والخمر ، وجهل وجوب الحد    . يحد بالاتفاق ; لأنه كان حقه الامتناع . وكذا لو علم تحريم القتل ، وجهل وجوب القصاص    : يجب القصاص . 
أو علم تحريم الكلام ، وجهل كونه مبطلا    : يبطل . وتحريم الطيب ، وجهل وجوب الفدية : تجب . 
فرع : 
علم بثبوت الخيار ، وقال : لم أعلم أنه على الفور    . قالوا : في الرد بالعيب ، والأخذ بالشفعة . يقبل ; لأن ذلك مما يخفى . كذا أطلقه الرافعي  ، واستدركه النووي  ، فقال : شرطه أن يكون مثله ممن يخفى عليه . 
وفي عتق الأمة نقل الرافعي  عن الغزالي    : أنها لا تقبل . وجزم به في الحاوي الصغير ; لأن من علم ثبوت أصل الخيار علم كونه على الفور . 
ثم قال الرافعي    : ولم أر لهذه الصورة تعرضا في سائر كتب الأصحاب . نعم : صورها العبادي  في الرقم : بأن تكون قديمة عهد بالإسلام ، وخالطت أهله : فإن كانت حديثة عهد ، ولم تخالط أهله ، فقولان . 
وفي نفي الولد : سوى في التنبيه بينه وبين دعوى الجهل بأصل الخيار ، فيفصل فيه بين قديم الإسلام وقريبه . وأقره النووي  في التصحيح ولا ذكر للمسألة في الروضة وأصلها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					