القاعدة التاسعة عشرة " القادر على اليقين هل له الاجتهاد والأخذ بالظن ؟    " 
فيه خلاف ، والترجيح مختلف في الفروع : 
فمنها : من معه إناءان ، أحدهما نجس ، وهو قادر على يقين الطهارة بكونه على البحر ، أو عنده ثالث طاهر ، أو يقدر على خلطهما وهما قلتان .  والأصح : أن له الاجتهاد . 
ومنها : لو كان معه ثوبان ، أحدهما نجس ، وهو قادر على طاهر بيقين ،  والأصح أن له الاجتهاد . 
ومنها : من شك في دخول الوقت ، وهو قادر على تمكين الوقت ، أو الخروج من البيت المظلم لرؤية الشمس  ، والأصح أن له الاجتهاد . 
ومنها : الصلاة إلى الحجر  ، الأصح : عدم صحتها إلى القدر الذي ورد فيه أنه من البيت . 
 [ ص: 185 ] وسببه : اختلاف الروايات ، ففي لفظ { الحجر من البيت   } وفي لفظ { سبعة أذرع   } ، وفي آخر { ستة   } وفي آخر { خمسة   } والكل في صحيح مسلم ، فعدلنا عنه إلى اليقين ، وهو الكعبة  
وذكر من فروعها أيضا : الاجتهاد بحضرته صلى الله عليه وسلم وفي زمانه  ، والأصح جوازه . 
تنبيه : 
جزم بالمنع فيما إذا وجد المجتهد نصا  ، فلا يعدل عنه إلى الاجتهاد جزما ، وفي المكي لا يجتهد في القبلة  جزما . 
وفرق بين القبلة والأواني : بأن في الإعراض عن الاجتهاد في الآنية إضاعة مال ، وبأن القبلة في جهة واحدة ، فطلبها مع القدرة عليها في غيرها عبث ، والماء جهاته متعددة . 
وجزم بالجواز ، فيمن اشتبه عليه لبن طاهر ومتنجس ، ومعه ثالث طاهر بيقين ، ولا اضطرار ، فإنه مجتهد بلا خلاف ، نقله في شرح المهذب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					