السادس : ما يفعله مع غيره عقوبة  ، فلا شك أنه واجب عليه ، قال ابن القطان    : ولا خلاف فيه ، وإنما اختلفوا هل غيره ممن يشاركه في المعنى قياسا عليه ، أم على الظاهر ؟ . وقال الأستاذ أبو إسحاق    : ما يفعله مع غيره ،  [ ص: 29 ] إن تعلق به أحد طرفيه كالبيوع والأنكحة فظاهر المذهب وعليه جمهور الفقهاء أنه محمول على الجواز في غيره مستدل على إباحته ، واختلفوا في وجوب أوصافه على حسب اختلافهم فيما يأتيه من عباداته ، وإن فعله بين شخصين متداعيين أو على جهة التوسط فهو محمول على الوجوب بلا خلاف ، ويجري مجرى القضاء والحكم . قال : وما تصرف فيه من أملاك الغير فهو بالإجماع موقوف على معرفة السبب ، ويدخل فيه جميع وجوه الاستباحة . 
				
						
						
