[ ص: 70 ] تقسيم الصيرفي  العام إلى قسمين    ] 
الأمر الثاني : أن الصيرفي  في الكتاب المذكور في موضع منه قسم العام إلى قسمين : 
أحدهما : ما يمكن استعماله في جميع أفراده ، فحكمه العموم حتى يعلم ما يخصه الدليل ، ولا يترك شيء يقع عليه الاسم إلا لزم حكمه . 
الثاني : ما لا يقدر المخاطب أن يأتي بعموم ما اشتمل عليه ، فلا يلزم من ذلك إلا ما وقف عليه ، لأنه ليس بعضه أولى من بعض ، إذ الكل معجوز عنه كقولنا : لا تناموا ، ولا تأكلوا ، ولا تشربوا ، فهذا مما لا يقدر على الامتناع فيه دائما ، فلا بد من التوقف للعجز عن دوام ذلك ، وفيها قول آخر ، وهو أنظرها ، أنه ممتنع من الذي نهى عنه أبدا ، حتى يغلب عليه . هذا كلامه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					