ثالثها - أن يقتضي أحدهما التحريم والآخر الإيجاب  ورجح الآمدي  وغيره المقتضي للتحريم ، لأنه يستدعي دفع المفسدة ،  [ ص: 198 ] وهي أهم من جلب المصلحة ، ورجح  البيضاوي  التساوي ، وهي أقرب ، لتعذر الاحتياط ، لأنه بالعقل بخلاف التحريم بالترك ، بخلاف الإيجاب ، فكلاهما يوقع في العقاب ، وجزم به  الأستاذ أبو منصور  وقال : لا يقدم أحدهما على الآخر إلا بدليل . ومثاله : حديث  ابن عمر    : { إنما الشهر تسع وعشرون ، فلا تصوموا حتى تروه ، فإن غم عليكم فاقدروا له   } قال  نافع    : فكان عبد الله  إذا مضى من شعبان تسع وعشرون بعث من ينظر ، فإن رأى فذاك ، وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا ، وإلا أصبح صائما . وهذا يستدل به من يقول بوجوب صوم يوم الشك . ويعارضه خصمه بحديث  عمار بن ياسر    : { من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم    } صححه الترمذي  وغيره . وذكر القاضي  في مختصر التقريب " في تعارض العلة المقتضية للإيجاب مع العلة المقتضية للندب  أن بعضهم قدم الإيجاب ، قال : وفيه نظر ، فإن في الوجوب قدرا زائدا على الندب . والأصل عدمه . . 
				
						
						
