[ ص: 451 ] المسألة ] السابعة [ إجماع الخلفاء الأربعة ] قال  القاضي أبو خازم    - بالخاء والزاي المعجمتين - من الحنفية : إجماع الخلفاء الأربعة  حجة ، وحكم بذلك في زمن المعتضد  بتوريث ذوي الأرحام ولم يعتد بخلاف زيد  ، وقبل منه المعتضد  ذلك ، وردها إليهم ، وكتب بذلك إلى الآفاق ، وقال  أبو بكر الرازي    : وبلغني أن أبا سعيد البراذعي  كان أنكر ذلك عليه . قال : وهذا فيه خلاف بين الصحابة . 
فقال أبو حازم    : لا أعد هذا خلافا على الخلفاء الأربعة ، وقد حكمت برد هذا المال إلى ذوي الأرحام ، ولا يجوز لأحد أن يتبعه بالنسخ . ا هـ . وهي رواية عن  أحمد  ، قال  الموفق  في الروضة " : نقل عن  أحمد  ما يدل على أنه لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم . والصحيح أن ذلك ليس بإجماع ، وكلام  أحمد  في إحدى الروايتين يدل على أن قولهم حجة ، ولا يلزم من ذلك أن يكون إجماعا . 
قلت    : ويجري ذلك في كلام القاضي أبي حازم  أيضا ، وأنه أراد أنه يقدم على قول غيرهم ، وعلى هذا فلا معنى لتخصيص أصحابنا حكايته عن أبي حازم  ، فإنه قول  للشافعي    .  [ ص: 452 ] قال ابن كج  في كتابه هنا : إذا اختلفت الصحابة على قولين وكانت الخلفاء الأربعة مع أحد الفريقين  ، فقال  الشافعي  في موضع : يصار إلى قول الخلفاء الأربعة ، وقال في موضع : إنهما سواء ، ويطلب دلالة سواهما . انتهى . ويحتمل أن يكون أبو حازم  بناه على أن خلاف الواحد والاثنين لا يقدح في الإجماع ، وهو ظاهر سياق  أبي بكر الرازي  عنه . 
وقيل : إجماع الشيخين وحدهما  حجة . لنا أن  ابن عباس  خالف جميع الصحابة في خمس مسائل في الفرائض انفرد بها ،  وابن مسعود  بأربع مسائل ، ولم يحتج عليهم أحد بإجماع الأربعة . واحتج أبو حازم  بحديث : { عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين   } وعورض بحديث : { أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم   } . قال  القرطبي    : والصحيح أنه لا تعارض بينهما ، فإن الأول : يقتضي أن يقتدى بالخلفاء فيما اتفقوا عليه . والثاني : الأمر للمقلد بالتخيير ، واعتبار المجتهدين ، والصحابة ، فلا يعارضه . سلمنا المعارضة ، لكن الأول صحيح ، والثاني ضعيف . وذكر القاضي  في " التقريب " أن القائلين بهذا المذهب أرادوا الترجيح لقولهم على قول غيرهم ، لفضل سبقهم وتعددهم ، وطول صحبتهم ، وعندنا أن الترجيح إنما يطلب به غلبة الظن لا العلم .  [ ص: 453 ] 
فائدة [ عقود الخلفاء الأربعة وحماهم    ] إذا عقد الخلفاء الأربعة عقدا ، أو حموا حمى  لزم ، ولا ينتقض على أصح قولي  الشافعي    . حكاه  أبو حامد  في " الرونق " ، وممن حكى القول فيه صاحب التلخيص " في باب الإحياء ، واستقر به السنجي  في شرحه " ، وقال : يشبه أن يكون قاله على قياس التقديم في تقليد الصحابي . وأما أصحابنا على قوله الجديد فسووا بينهم وبين من بعدهم . ا هـ . والأحسن ما قاله صاحب " الرونق " . 
				
						
						
