الثالث : مجهول العين ، وهو من لم يشتهر ، ولم يرو عنه إلا راو واحد  ، فالصحيح لا يقبل ، وقيل : يقبل مطلقا ، وهو قول من لم يشترط في الراوي مزيدا على الإسلام . وقيل : إن كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل  كابن مهدي  ويحيى بن سعيد  ، فاكتفينا في التعديل بواحد قبل وإلا فلا ، وقيل : إن كان مشهورا في غير العلم بالزهد والنجدة قبل وإلا فلا ، وهو قول  ابن عبد البر    . وقيل : إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع روايته وأخذه عنه قبل وإلا فلا . وهو اختيار أبي الحسين بن القطان  المحدث ، صاحب كتاب " الوهم والإيهام " . قال  الخطيب    : وأقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عنه اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم ، إلا أنه لم يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه ، وقد روينا ذلك عن  محمد بن يحيى الذهلي  وغيره . قلت    : وظاهر تصرف  ابن حبان  في ثقاته وصحيحه : " " ارتفاع الجهالة برواية عدل واحد ، وحكي ذلك عن النسائي  أيضا ، وقال  أبو الوليد الباجي    : ذهب جمهور أصحاب الحديث إلى أن الراوي إذا روى عنه واحد فقط فهو مجهول ، وإذا روى عنه اثنان فصاعدا فهو معلوم انتفت عنه الجهالة . قال : وهذا ليس بصحيح عند المحققين من أصحاب الأصول ، لأنه قد يروي الجماعة عن الرجل لا يعرفون ، ولا يخبرون شيئا من أمره ، ويحدثون بما رووا عنه ، ولا تخرجه روايتهم عنه عن الجهالة إذا لم يعرفوا عدالته . قلت    : مراد المحدثين ارتفاع جهالة العين لا الحال ، وعمدتهم أن رواية الاثنين بمنزلة الترجمة في الشهادة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					