النظر الرابع : في أحكامه . ومن أحكامه تطرق التأويل إلى ظاهر ألفاظه وتطرق التخصيص إلى صيغ عمومه وتطرق النسخ إلى مقتضياته    . أما التخصيص والتأويل فسيأتي في القطب الثالث إذا فصلنا وجوه الاستثمار والاستدلال من الصيغ والمفهوم وغيرها . وأما النسخ فقد جرت العادة بذكره بعد كتاب الأخبار ، لأن النسخ يتطرق إلى الكتاب والسنة جميعا ، لكنا ذكرناه في أحكام الكتاب لمعنيين 
أحدهما : أن إشكاله وغموضه من حيث تطرقه إلى كلام الله تعالى مع استحالة البداء عليه . 
الثاني : إن الكلام على الأخبار قد طال لأجل تعلقه بمعرفة طرقها من التواتر والآحاد ، فرأينا ذكره على أثر أحكام الكتاب أولى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					