والقسم الثالث : دلالة التنبيه  ، وهو ما أشير إليه بقوله ( وإن لم يتوقف ) أي اللفظ على شيء يقدر ( واقترن بحكم لو لم يكن لتعليله ) أي لتعليل ذلك الحكم ( كان ) ذلك الاقتران ( بعيدا ) من فصاحة كلام الشارع ، لتنزه كلامه عن الحشو الذي لا فائدة فيه ( فتنبيه ) أي فدلالة تنبيه ( ويسمى ) التنبيه ( إيماء ) ومن أمثلة ذلك { من مس ذكره فليتوضأ   } وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى مفصلا في مسالك العلة من باب القياس ( والنص الصريح ) من اللفظ زاد  القاضي  وابن البناء    : وإن احتمل غيره ، وقال  المجد    : ما أفاد الحكم يقينا أو ظاهرا ونقل ذلك عن  أحمد   والشافعي  رضي الله عنهما ، وقال  الموفق  في الروضة : ما أفاد الحكم  [ ص: 448 ] بنفسه بلا احتمال ، أو باحتمال لا دليل عليه ، ويطلق على الظاهر قال في شرح التحرير : ولا مانع منه فإنه في اللغة : الظهور فالنص لغة : الكشف والظهور . ومنه : نصت الظبية رأسها : أي رفعته وأظهرته ومنه : منصة العروس . قاله المطرزي  وقال أبو الفرج المقدسي    : حد النص في الشرع : ما عري لفظه عن الشركة ، ومعناه عن الشك ، وقال القرافي    : للنص ثلاث اصطلاحات أحدها : ما لا يحتمل التأويل . والثاني : ما احتمله احتمالا مرجوحا كالظاهر ، وهو الغالب في إطلاق الفقهاء . والثالث ما دل على معنى كيف [ ما ] كان ا هـ 
( وإن لم يحتمل ) النص ( تأويلا ف ) هو ( مقطوع به ) أي بدلالته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					