( ويعمل بخبر الواحد )    ( في فتوى و ) في ( حكم و ) في ( شهادة ) إجماعا ( و ) في ( أمور دينية ، و ) في ( أمور دنيوية ) على الصحيح . قال البرماوي    : يعمل به بالإجماع في ثلاثة أماكن : في الفتوى ، وفي الحكم ; لأنه في المعنى فتوى وزيادة التنفيذ بشروطه المعروفة . وفي الشهادة سواء شرط العدد أو لا ، لأنه لم يخرج عن الآحاد ، وفي الرواية في الأمور الدنيوية كالمعاملات ونحوها انتهى . 
لكن قال  أبو الخطاب  في التمهيد : مذهب كثير ممن قال لا يقبل خبر الواحد لا يلزمه قبول قول مفت واحد . قال البرماوي    : وممن صرح بأن الثلاثة الأول محل وفاق  القفال الشاشي  في كتابه ،  والماوردي  والروياني  وابن السمعاني  
				
						
						
