3189  (23) كتاب الحدود 
(1) باب حد السرقة وما يقطع فيه 
[  1774  ] عن  عائشة  قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا.  
رواه  أحمد   (6 \ 36)  ومسلم   (1684) (1)  وأبو داود   (4383)  والنسائي   (8 \ 79)  وابن ماجه   (2585). 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					