3056  (2) باب فيمن نحل بعض ولده دون بعض 
[  1729  ] عن  النعمان بن بشير  أنه قال: إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قد نحلت ابني هذا غلاما كان لي ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ " قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فارجعه". 
وفي رواية: "فرده". 
وفي رواية: "أفعلت هذا بولدك كلهم؟ ". قال: لا. قال: "اتقوا الله، واعدلوا في أولادكم" - فرجع أبي فرد تلك الصدقة. 
رواه البخاري (2586)، ومسلم (1623) (9 و 12 و 13)، والنسائي ( 6 \ 258 ). [  1730  ] وعنه أن أمه ابنة رواحة  سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها، فالتوى بها سنة ثم بدا له، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني ! فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أم هذا ابنة رواحة  أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا بشير،  ألك ولد سوى هذا؟ ". قال: نعم. فقال: "أكلهم وهبت له مثل هذا؟ " قال: لا. قال: "فلا تشهدني إذا؛  فإني لا أشهد على جور ! ". 
وفي رواية قال: "فأشهد على هذا غيري". ثم قال: "أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ " قال: بلى. قال: "فلا إذا". 
وفي أخرى قال: "فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق". 
رواه أحمد ( 4 \ 268 )، ومسلم (1623) (10 و 12)، وأبو داود (3543)، والترمذي (1367)، والنسائي ( 6 \ 258 )، وابن ماجه (2376).      	
		 [ ص: 584 ] 
				
						
						
