2709 (7) باب
فيمن قال: إن المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى
[ 1550 ] عن فاطمة بنت قيس: أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته. فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك نفقة، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك ولا يراك، فإذا حللت فآذنيني قالت: فلما حللت ذكرت له: أن معاوية بن أبي سفيان، وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد" فكرهت، ثم قال: "انكحي أسامة"، فنكحته فجعل الله فيه خيرا، واغتبطت.
وفي رواية: فقال: "لا نفقة لك ولا سكنى".
وفي أخرى: أنه طلقها ثلاثا، وأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: فهل لها من نفقة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "ليست لها نفقة، وعليها العدة".
رواه أحمد ( 6 \ 412 )، ومسلم (1480) (36 و 37 و 38)، وأبو داود (2285 - 2289)، والترمذي (1180)، والنسائي (6 \ 74 ).


