3377  (32) باب 
لا يسهم للنساء في الغنيمة بل يحذين منه 
[  1325  ] عن يزيد بن هرمز:  أن نجدة  كتب إلى  ابن عباس  يسأله عن خمس خلال، فقال  ابن عباس:  لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه، كتب إليه نجدة:  أما بعد، فأخبرني هل كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟  فكتب إليه  ابن عباس:  كتبت تسألني: هل كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن يداوين الجرحى، ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم، فلم يضرب لهن، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لم يكن يقتل الصبيان، فلا تقتل الصبيان، وكتبت تسألني: متى ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري، إن الرجل لتنبت لحيته، وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس ، فقد ذهب عنه اليتم، وكتبت تسألني عن الخمس: لمن هو؟ وإنا كنا نقول: هو لنا، فأبى علينا قومنا ذاك. 
رواه مسلم (1812) (137)، وأبو داود (2727). 
     	
		 [ ص: 687 ] 
				
						
						
