2012  (12) 
كتاب الحج 
(1) باب 
ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب  
[  1047  ] عن  ابن عمر  أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ، ولا الخفاف ،  إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس خفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ، ولا الورس . 
رواه أحمد (2 \ 3 و 4 )، والبخاري (133)، ومسلم (1177) (1)، وأبو داود (1737)، والترمذي (831)، والنسائي (5 \ 22)، وابن ماجه (2914) . 
     	
		 [ ص: 255 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					