3 - باب: توريث المرأة من دية زوجها 
 1349  - أخبرنا  الشافعي رضي الله عنه،  قال: أخبرنا سفيان،  عن  الزهري،  عن  ابن المسيب،  أن  عمر بن الخطاب  كان يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى أخبره الضحاك بن سفيان:  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي  من ديته، فرجع إليه  عمر  رضي الله عنه.  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					