[ ص: 589 ]  [ ص: 590 ] ذكر نفي الشفعة عن العقد إذا اشتراها غير شريك لبائعها منها 
 5185  - أخبرنا الحر بن سليمان  بأطرابلس  قال : حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم ،  قال : حدثنا  الماجشون  عن  مالك  عن  الزهري  عن  سعيد  ،  وأبي سلمة  عن  أبي هريرة  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة   . 
 [ ص: 591 ] قال  أبو حاتم  رضي الله عنه : رفع هذا الخبر عن  مالك  أربعة أنفس :  الماجشون  ، وأبو عاصم  ، ويحيى بن أبي قتيلة  ،  وأشهب بن عبد العزيز  ، وأرسله عن  مالك  سائر أصحابه ، وهذه كانت عادة لمالك  ، يرفع في الأحايين الأخبار ويوقفها مرارا ويرسلها  [ ص: 592 ] مرة ويسندها أخرى على حسب نشاطه ، فالحكم أبدا لمن رفع عنه ، وأسند بعد أن يكون ثقة حافظا متقنا على السبيل الذي وصفناه ، في أول الكتاب . 
				
						
						
