[ ص: 347 ] ذكر الزجر عن بيع الشيء بمائة دينار نسيئة وبتسعين دينارا نقدا
4973 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا عبدة بن سليمان قال : حدثنا محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه نهى عن بيعتين في بيعة .


