ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن المسلمين إذا اشتركا في قتل قتيل كان الخيار إلى الإمام في إعطاء أحدهما سلبه دون الآخر 
 4840  - أخبرنا  عبد الله بن محمد الأزدي  قال : حدثنا  إسحاق بن إبراهيم الحنظلي  ، قال أخبرنا  يحيى بن يحيى  عن  يوسف بن الماجشون  عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف  عن  أبيه  ،  [ ص: 172 ] عن  عبد الرحمن بن عوف  ، قال : بينا أنا واقف بين الصف يوم بدر نظرت عن يميني وعن شمالي ، فإذا أنا بين غلامين من الأنصار  ، فبينا أنا كذلك ، إذ غمزني أحدهما ، فقال : أي عم ، هل تعرف أبا جهل بن هشام  ؟ فقلت : نعم ، وما حاجتك إليه ، يا ابن أخي ؟ فقال : أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والذي نفسي بيده ، لو رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا ، قال : فأعجبني قوله ، قال : فغمزني الآخر ، وقال مثلها ، فلم أنشب أن رأيت أبا جهل  يجول بين الناس ، فقلت لهما : هذا صاحبكما الذي تسلاني عنه ، فابتدراه ، فضرباه بسيفيهما فقتلاه ، ثم أتيا النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخبراه بما صنعا ، فقال : أيكما قتله ؟ فقال كل واحد منهما : أنا قتلته ، فقال : هل مسحتما سيفيكما ؟ قلنا : لا ، قال : فنظر في السيفين ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : كلاكما قتله ، ثم قضى بسلبه  لمعاذ بن عمرو بن الجموح  ، قال : والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح  ، ومعاذ بن عفراء    . 
 [ ص: 173 ] قال  أبو حاتم  رضي الله عنه : هذا خبر أوهم جماعة من أئمتنا أن سلب القتيل إذا اشترك النفسان في قتله يكون خياره إلى الإمام ، بأن يعطيه أحد القاتلين ، من شاء منهما ، وكنا نقول به مدة ، ثم تدبرنا ، فإذا هذه القصة كانت يوم بدر ، وحينئذ لم يكن حكم سلب القتيل لقاتله ، ولما كان ذلك كذلك كان الخيار إلى الإمام ، أن يعطي ذلك أيما شاء من القاتلين ، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سلب أبي جهل  حيث أعطاه معاذ بن عمرو بن الجموح  ، وكان هو ومعاذ بن عفراء  قاتليه ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم : من قتل قتيلا فله سلبه ، فكان ذلك يوم حنين ، ويوم حنين بعد بدر بسبع سنين ، فذلك ما وصفت على أن القاتلين ، إذا اشتركا في قتيل كان السلب لهما معا . 
				
						
						
