[ ص: 161 ] ذكر ما يجب على الإمام من فك رقبة من تحمل بحمالة المسلمين من خمس خمسه 
 4830  - أخبرنا  أحمد بن علي بن المثنى  قال : حدثنا  عبد الأعلى بن حماد النرسي  قال : حدثنا  حماد بن سلمة  قال : حدثنا  هارون بن رئاب  عن كنانة بن نعيم العدوي  عن قبيصة بن مخارق الهلالي  ، قال : تحملت حمالة عن قومي ، فقلت : يا رسول الله ، إني تحملت حمالة عن قومي ، فأعني فيها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بل نحملها عنك ، قال : هي لك في إبل الصدقة إذا جاءت ، ثم قال : يا قبيصة بن مخارق  ، إن المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاث : رجل تحمل حمالة عن قومه إرادة الإصلاح ، فسأل حتى إذا بلغ أمنيته أمسك ، ورجل أصابته فاقة فشهد له ثلاثة من ذوي الحجا من قومه حتى إذا أصاب قواما أو سدادا أمسك ، ورجل أصابته جائحة فسأل حتى إذا أصاب قواما أو سدادا أمسك ، وما سوى ذلك يا قبيصة   [ ص: 162 ] من المسألة سحت ، قالها ثلاثا   . 
				
						
						
