[ ص: 155 ] ذكر ما يجب على الإمام القسمة في ذوي القربى من السهم الذي ذكرناه 
 4824  - أخبرنا  أبو يعلى  قال : حدثنا  أبو خيثمة  قال : حدثنا  عثمان بن عمر  قال : حدثنا  يونس بن يزيد  عن  الزهري  عن يزيد بن هرمز  ، أن نجدة الحروري  خرج في فتنة  ابن الزبير  ، أرسل إلى  ابن عباس  يسأله عن سهم ذوي القربى لمن هو ؟ فقال : هو لأقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ، وقد كان  عمر  عرض علينا منه عرضا رأيناه دون حقنا ، فرددنا عليه وأبينا أن نقبله ، فكان  [ ص: 156 ] عرض عليهم أن يعين ناكحهم ، وأن يقضي عن غارمهم وأن يعطي فقيرهم ، وأبى أن يزيدهم على ذلك   . 
				
						
						
