[ ص: 122 ] ذكر البيان بأن ولد المتلاعنة يلحق بها بعد اللعان الواقع بينها وبين زوجها دون أن يلحق بزوجها .
4288 - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان الطائي قال : أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن نافع عن ابن عمر ، أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وانتفى من ولدها ، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ، وألحق الولد بالمرأة .


