[ ص: 377 ] ذكر البيان بأن المرأة إذا وقع في خلدها بعض ما ذكرت لها 
أن تنكح دون سؤالها طلاق أختها 
 4069  - أخبرنا  الحسين بن إدريس  قال : أخبرنا  أحمد بن أبي بكر  ، عن  مالك  ، عن  أبي الزناد ،  عن  الأعرج  ، عن  أبي هريرة ،  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تسأل المرأة طلاق أختها ، لتستفرغ ما في صحفتها ، ولتنكح ؛ فإن لها ما قدر لها   . 
				
						
						
