[ ص: 188 ]  13 - باب الحلق والذبح 
ذكر الإباحة للحاج أن يذبح قبل الرمي 
أو يحلق قبل الذبح من غير حرج يلزمه في ذلك الفعل 
 3876  - أخبرنا  أحمد بن يحيى بن زهير  بتستر  قال : حدثنا  يعقوب بن إبراهيم الدورقي  قال : حدثنا  هشيم  ، عن  منصور  ، عن  عطاء  ، عن  ابن عباس  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل حلق قبل أن يذبح ، أو ذبح قبل أن يرمي ، فجعل صلى الله عليه وسلم يقول : لا حرج   . 
				
						
						
