[ ص: 166 ] ذكر الأمر لمن أخر إقامة الصلاة عن وقتها أن يصلي وحده ، ثم يصلي معهم ثانيا إذا كانت في الوقت 
 2406  - أخبرنا  محمد بن إسحاق بن خزيمة  قال : حدثنا عمران بن موسى القزاز  قال : حدثنا  عبد الوارث  قال : حدثنا  أيوب  عن أبي العالية البراء  ، قال : أخر ابن زياد  الصلاة ، فأتاني عبد الله بن الصامت  ، فألقيت له كرسيا ، فجلس عليه ، فذكرت له صنيع ابن زياد  ، فعض على شفته ، ثم ضرب بيده على فخذي ، وقال : إني سألت  أبا ذر  ، فضرب فخذي كما ضربت فخذك ، فقال : إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني ، وضرب فخذي كما ضربت فخذك ، فقال : صل الصلاة لوقتها ، فإن أدركت معهم فصل ، ولا تقل : إني قد صليت فلا أصلي   . 
				
						
						
